فيما يلي شرحٌ تحليليٌّ جامعٌ لأهمّ المصطلحات الأصولية مرتّبًا وفق البنية المنهجية لعلم أصول الفقه، مع بيان معناها، ووظيفتها، وأهمّ القيود المرتبطة بها.
أولًا: مصطلحات الحكم الشرعي
1) الحكم الشرعي
هو خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المكلَّفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا.
اقتضاءً: طلب فعل أو ترك.تخييرًا: إباحة.
وضعًا: ربط حكمٍ بسببٍ أو شرطٍ أو مانع.
وظيفته: تحديد التكليف وضبط أثر الأفعال شرعًا.
2) الحكم التكليفي
ما تضمّن طلبًا أو تخييرًا، وأقسامه:
الواجب/الفرض: طلب الفعل طلبًا جازمًا؛ يثاب فاعله ويستحقّ العقاب تاركه. (وعند الحنفية: الفرض أقوى ثبوتًا من الواجب).المندوب/السنة/المستحب: طلب الفعل لا على سبيل الإلزام؛ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
الحرام: طلب الترك طلبًا جازمًا؛ يثاب تاركه ويستحقّ العقاب فاعله.
المكروه: طلب الترك لا على سبيل الإلزام (وعند الحنفية: مكروه تحريمًا ومكروه تنزيهًا).
المباح: التخيير بين الفعل والترك بلا مدحٍ ولا ذمّ لذاته.
3) الحكم الوضعي
ما جعله الشارع علامةً أو رابطًا بين أمرين:
السبب: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته (دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة).الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود (الطهارة شرط لصحة الصلاة).
المانع: ما يلزم من وجوده العدم (الحيض مانع من الصلاة).
الصحة: ترتّب الأثر الشرعي المقصود.
البطلان/الفساد: عدم ترتّب الأثر (ويفرّق الحنفية بينهما في بعض الأبواب).
الرخصة: حكم استثنائي لعذرٍ مع قيام سبب الحكم الأصلي.
العزيمة: الحكم الأصلي العامّ بلا عذر.
الأداء/القضاء/الإعادة: فعل العبادة في وقتها/خارج وقتها/ثانيةً لخلل.
ثانيًا: مصطلحات الأدلة
1) الدليل
ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى حكمٍ شرعيٍّ عمليّ.
وظيفته: تأسيس الحكم على حجّة معتبرة.
2) الأدلة المتفق عليها
الكتاب: القرآن؛ أصل الأصول.السنة: قول النبي ﷺ أو فعله أو تقريره؛ مبيِّنة للكتاب ومؤسِّسة لأحكام.
الإجماع: اتفاق مجتهدي العصر على حكم؛ حجّته قطعية عند الجمهور.
القياس: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة؛ أداة تعميم الحكم.
أركان القياس
الأصل (المقيس عليه)الفرع (المقيس)
الحكم (حكم الأصل المنقول)
العلة (الوصف الظاهر المنضبط المناسب المؤثّر)
أنواع القياس
جلي/خفي (بحسب وضوح العلة)قياس العلة/الدلالة/الشبه (بحسب مسلك التعليل)
3) الأدلة المختلف فيها
الاستحسان: العدول عن قياسٍ إلى أقوى منه أو إلى مصلحة راجحة؛ غايته رفع الحرج وتحقيق المقصد.المصلحة المرسلة: مصلحة حقيقية عامة لم يشهد لها نصّ باعتبارٍ ولا بإلغاء.
سدّ الذرائع: منع الوسائل المفضية غالبًا إلى الحرام.
الاستصحاب: إبقاء الحكم السابق حتى يرد ناقل.
العرف: ما استقرّ في النفوس وتلقّته الطباع بالقبول؛ معتبرٌ إذا لم يخالف نصًّا.
قول الصحابي/شرع من قبلنا: حجّيتهما محلّ خلافٍ تفصيلي.
سابعًا: مصطلحات المقاصد
تبلورت تنظيريًا عند أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات:
المقاصد: الغايات التي راعاها الشارع في التشريع.المصلحة/المفسدة: جلب منفعة معتبرة/دفع ضرر معتبر.
الضروريات: ما لا تقوم الحياة إلا به (حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال).
الحاجيات: ما يرفع الحرج والمشقة.
التحسينيات: ما يحقق مكارم الأخلاق وجمال النظام.

تعليقات
إرسال تعليق