القائمة الرئيسية

الصفحات

فيما يلي شرحٌ تحليليٌّ جامعٌ لأهمّ المصطلحات الأصولية مرتّبًا وفق البنية المنهجية لعلم أصول الفقه، مع بيان معناها، ووظيفتها، وأهمّ القيود المرتبطة بها. 




أولًا: مصطلحات الحكم الشرعي

1) الحكم الشرعي

هو خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المكلَّفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا.

اقتضاءً: طلب فعل أو ترك.
تخييرًا: إباحة.
وضعًا: ربط حكمٍ بسببٍ أو شرطٍ أو مانع.
وظيفته: تحديد التكليف وضبط أثر الأفعال شرعًا.

2) الحكم التكليفي

ما تضمّن طلبًا أو تخييرًا، وأقسامه:

الواجب/الفرض: طلب الفعل طلبًا جازمًا؛ يثاب فاعله ويستحقّ العقاب تاركه. (وعند الحنفية: الفرض أقوى ثبوتًا من الواجب).
المندوب/السنة/المستحب: طلب الفعل لا على سبيل الإلزام؛ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
الحرام: طلب الترك طلبًا جازمًا؛ يثاب تاركه ويستحقّ العقاب فاعله.
المكروه: طلب الترك لا على سبيل الإلزام (وعند الحنفية: مكروه تحريمًا ومكروه تنزيهًا).
المباح: التخيير بين الفعل والترك بلا مدحٍ ولا ذمّ لذاته.

3) الحكم الوضعي

ما جعله الشارع علامةً أو رابطًا بين أمرين:

السبب: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته (دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة).
الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود (الطهارة شرط لصحة الصلاة).
المانع: ما يلزم من وجوده العدم (الحيض مانع من الصلاة).
الصحة: ترتّب الأثر الشرعي المقصود.
البطلان/الفساد: عدم ترتّب الأثر (ويفرّق الحنفية بينهما في بعض الأبواب).
الرخصة: حكم استثنائي لعذرٍ مع قيام سبب الحكم الأصلي.
العزيمة: الحكم الأصلي العامّ بلا عذر.
الأداء/القضاء/الإعادة: فعل العبادة في وقتها/خارج وقتها/ثانيةً لخلل.

ثانيًا: مصطلحات الأدلة

1) الدليل

ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى حكمٍ شرعيٍّ عمليّ.
وظيفته: تأسيس الحكم على حجّة معتبرة.

2) الأدلة المتفق عليها

الكتاب: القرآن؛ أصل الأصول.
السنة: قول النبي ﷺ أو فعله أو تقريره؛ مبيِّنة للكتاب ومؤسِّسة لأحكام.
الإجماع: اتفاق مجتهدي العصر على حكم؛ حجّته قطعية عند الجمهور.
القياس: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة؛ أداة تعميم الحكم.

أركان القياس

الأصل (المقيس عليه)
الفرع (المقيس)
الحكم (حكم الأصل المنقول)
العلة (الوصف الظاهر المنضبط المناسب المؤثّر)

أنواع القياس

جلي/خفي (بحسب وضوح العلة)
قياس العلة/الدلالة/الشبه (بحسب مسلك التعليل)

3) الأدلة المختلف فيها

الاستحسان: العدول عن قياسٍ إلى أقوى منه أو إلى مصلحة راجحة؛ غايته رفع الحرج وتحقيق المقصد.
المصلحة المرسلة: مصلحة حقيقية عامة لم يشهد لها نصّ باعتبارٍ ولا بإلغاء.
سدّ الذرائع: منع الوسائل المفضية غالبًا إلى الحرام.
الاستصحاب: إبقاء الحكم السابق حتى يرد ناقل.
العرف: ما استقرّ في النفوس وتلقّته الطباع بالقبول؛ معتبرٌ إذا لم يخالف نصًّا.
قول الصحابي/شرع من قبلنا: حجّيتهما محلّ خلافٍ تفصيلي.

سابعًا: مصطلحات المقاصد

تبلورت تنظيريًا عند أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات:

المقاصد: الغايات التي راعاها الشارع في التشريع.
المصلحة/المفسدة: جلب منفعة معتبرة/دفع ضرر معتبر.
الضروريات: ما لا تقوم الحياة إلا به (حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال).
الحاجيات: ما يرفع الحرج والمشقة.
التحسينيات: ما يحقق مكارم الأخلاق وجمال النظام.

تعليقات

التنقل السريع